الحديث


سنن أبي داود
Sunan Abi Dawood
সুনান আবী দাউদ





سنن أبي داود (5253)


حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ ‏.




অনুবাদঃ আবূ লুবাবাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে বসবাসকারী সাপ মারতে বারণ করেছেন, তবে ডোরাবিশিষ্ট এবং লেজকাটাগুলো নয়। কারন এগুলো দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে এবং নারীদের গর্ভপাত ঘটায়।




تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح




تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (3298، 3312، 3313) صحیح مسلم (2233)




تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. أبو لبابة: هو ابن عبد المنذر الأوسي. اختلف في اسمه فقيل: بَشير، وقيل: رفاعة، وقيل غير ذلك. وقد ذكر الدارقطني في "العلل" ١٢/ ٢٩٨ و ٣٠٧ أن النهي عن قتل الجِنّان يرويه نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة عن النبي-ﷺ، وأن قتل ذي الطفيتين والأبتر فهو مما سمعه ابن عمر من النبي-ﷺ. قلنا: يوضح ذلك رواية سالم بن عبد الله بن عمر الآتية. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٩٧٥ وقال فيه: " الحيات، بدل "الجِنّان". وأخرجه بنحوه مسلم (٢٢٣٣) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، و (٢٢٣٣) من طريق عمر بن نافع، كلاهما عن نافع، به. وبتنا في روايتيهما أن أبا لبابة حدث بذلك عبدَ الله بن عمر لما هم بقتل حية عند بيته. وأخرجه كذلك بنحوه البخاري (٣٣١٣) و (٤٠١٧)، ومسلم (٢٢٣٣) من طرق عن نافع، به. وأن أبا لبابة حدث به ابن عمر أيضاً. واقتصروا فيه على النهي عن قتل جِنّان البيوت، دون استثناء ذي الطفيتين والأبتر. وبعضهم يقول فيه: عن نافع عن ابن عمر أن أبا لبابة حدثه به. وهذا يؤيد ما سلف من قول الدارقطني. وأخرج البخاري (٣٢٩٧) و (٣٢٩٨)، ومسلم (٢٢٣٣) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أنه سمع النبي ﷺ يخطب على المنبر يقول: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل، قال عبد الله بن عمر: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة: لا تقتلها، فقلتُ: إن رسول الله ﷺ قد أمر بقتل الحيات قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٥٧) و (١٥٥٤٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥٦٣٩). وانظر تالييه.